268

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Genre-genre

Fikah

نعم لا يجوز أن يقيد اثنان، ولامازاد عليهما في قيد واحد، وكأن المنع لما يكون في ذلك من إبداء العورات ضرورة وهو محرم (¬1) .

وأشد الجنايات : القتل، والدماء، وقطع الطرق، والسرق، والنهب، وقد يختلف التغليظ والتخفيف باختلاف المحل [87/269] ولابد من النظر (¬2) .

وقيل فيمن (¬3) امتنع عن التسليم لما أمر به فيه (¬4) من إحضار، أو عقوبة ، أو نحوها: إن قمطه (¬5) واسع ليستعان عليه بشد رجليه ويديه (¬6) ، كقمط الصبي في المهد (¬7) وهكذا يستباح تطويقه بحبل أو نحوه ،في جسده، أو عنقه، ليجذب به إلى ما امتنع عنه من (¬8) أمر الحاكم في حكمه عليه (¬9) .

... بيان: وأما الضرب (¬10)

¬__________

(¬1) انظر ( الصبحي ( الجامع الكبير) ج 3 ص187. والكندي ( بيان الشرع) ج 29 ص187. والطبسي (موارد السجن) ،ص499 .وأبو حبيب ( موسوعة الإجماع) ، ج 2 ص623. وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات ) ص، 134].

(¬2) انظر : [الكندي (بيان الشرع) ، ص 29 ص 189].

(¬3) في (ب ، د، ه ) :" في من" وهو خطأ رسما.

(¬4) من (ب، و،ز) ،وفي (د) :" لما به من فيه" وفي ( أ ، ج ، ه): " لما به أمر فيه" والصواب ما في المتن.

(¬5) من ( ب ، د، ه ، و ،ز) وفي (أ ،ج) :" قبضه " وهو خطأ

جاء في القاموس : قمطه: يقمطه ويقمطه : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد والأسير، جمع بين يديه ورجليه" [الفيروز أبادي ، ج 2 ص562، مادة : قمط ، باب الفاء ، فصل القاف].

(¬6) في ( د ،و) : ويديه " والأنسب ما في المتن.

(¬7) من ( أ ، ز) ، وفي بقية النسخ:" مهده " وهما سواء

(¬8) في (ب ، د، و،ز) :" في" ومافي المتن من بقية النسخ.

(¬9) انظر : [الكندي ( المصنف) ، ج 12 ص 87 وص89 . والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 132 وص191. وأبو سعيد (الجامع المفيد) ،ج 2 ص 145].

(¬10) من (و) ، و ما في المتن من بقية النسخ، وتبدو كلمة : "بيان" أنها من وضع النساخ والله أعلم.

أورد الدكتور قحطان الدوري في كتابه (صفوة الأحكام) ص446-447 الفرق بين التعزير والحدود وذلك في ثلاثة وجوه:

1- ... إنه يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحدود مع الناس.

2- ... إنها تجوز فيها الشفاعة دون الحدود.

3- ... التالف به مضمون.

Halaman 268