211

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Genre-genre

Fikah

ومتى وجب الحد في شيء أن لو كان الإمام قائما فمع عدم الإمام لا ينبغي للقائم بالعدل إلا أن يأخذ بالعقاب (¬1) فيه ، ولا يبطل حق الله بعد وجوبه بحسن العفو فيما (¬2) [55/237] دون المشروع له حد ،هكذا (¬3) أقول فيه اجتهادا ، وكأنه (¬4) للنظر محل ، وللاختلاف موضوع.

ولابد من القود (¬5) على قطاع الطرق ، وما قيل فيهم خاصة أن من تاب منهم قبل أن يقدر عليه وأعطى الحق من نفسه فمختلف للإمام في رفع الحدود عنه بالتوبة إلا إذا كان مشركا ، فرفع ما أحدثه قبل الإسلام مجتمع عليه أو مستحلا (¬6) فكذلك بالتوبة على الأشهر.

¬__________

(¬1) في (د) :" العقاب " بدون حرف الجر " الباء".0

(¬2) في (ب) :" فما" وهو خطأ.

(¬3) في (ب):" هكذى " وهو خطأ رسما.

(¬4) في (ب،ج) :" أو كأنه " وهو خطأ.

(¬5) القود هو : قتل القاتل بدل القتيل ،وفي الحديث :( من قتل عمدا فهو قود ) ، ويسمى أيضا بالقصاص.

[ابن منظور ( اللسان ) ، ج3 ص 372 ،مادة : قود].

(¬6) في (أ) :" ومستحلا " وفي بقية النسخ ما أثبتناه في المتن وهو الصواب.

Halaman 211