Pertolongan Bagi Yang Gelisah dalam Hukum Talak bagi Orang Yang Marah

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
52

Pertolongan Bagi Yang Gelisah dalam Hukum Talak bagi Orang Yang Marah

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

Penyiasat

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Nombor Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعون طلاق السكران، لأنه غير قاصدٍ للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالًا من السكران. والسكرُ نوعان: سُكْرُ طَرَبٍ، وسُكْرُ غضَب، وقد يكون هذا أشدَّ، وقد يكون الآخر أشدَّ، فإذا اشتدَّ به الغضبُ حتى صار كالسكران كان أولى بعدم وقوع الطلاق منه؛ لأنه يُعْذَرُ ما لا يُعذَر السكران، ويَبْلغُ به الغضبُ أشدَّ ما يَبْلُغُ به السُّكْر، كما يُشاهَد مِنْ حال السكران والغضبان.

= قال القاسمي: قال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" [(٩/ ٣٠٣)]: "وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا -كعثمان-: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي".

1 / 28