وأبا طاهرًا (^١)، النحويين، عن قوله: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
قالوا: يريد الإكراه! لأنه إذا أُكْرهَ انغلق عليه رأيه.
ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم (^٢) والمجنون.
فقلت لبعضهم: والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأنَّ الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه، والآخر ما دخل عليه مما ينغلق به رأيه عليه.
وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال في صحيحه: "بابُ الطلاق في إغلاق، والمكره (^٣)، والسكران، والمجنون" (^٤)، يُفَرِّقُ بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مقتضى كلام الشافعي؛ فإنه يُسَمِّي نذر اللَّجاج والغضب يمين الغلق ونذر الغَلَق (^٥)، هذا اللفظ يريد به نذر الغضب، وهو قول غير واحد من أئمة اللغة (^٦).