فأما تقدمه على الناس فكان بقول عائشة دون النبي صلى الله عليه وآله، وبذلك جاءت الاخبار وتواترت الاحاديث والآثار، ومن الدعي غير ذلك فعليه حجة البرهان والبيان. فصل على أننا لو صححنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله، وسلمنا لهم صدقها فيه (1) تسليم جدل، وإن كانت الادلة تبطله وتقضي بفساده من كل وجه، لما أوجب ما ادعوه من فضله على الجماعة، لانهم مطبقون على أن النبي صلى الله عليه وآله صلى خلف عبد الرحمن بن عوف الزهري (2)، ولم يوجب ذلك له فضلا عليه ولا غيره من المسلمين. ولا يختلفون أنه صلى الله عليه وآله أمر عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وجماعة من المهاجرين والانصار، وكان يؤمهم طول زمان إمارته في الصلاة عليهم، ولم يدل ذلك على فضله عليهم في الظاهر، ولا عند الله تعالى على حال من الاحوال. وهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله قال لامته: " صلوا خلف كل بر وفاجر " (3) وأباح لهم الصلاة خلف الفجار، وجوز بذلك إمامة إمام لهم هامش (1) (صدقها فيه) ليس في ب. (2) صحيح مسلم 1: 230 / 81، سنن ابن ماجة 1: 392 / 1236، سنن النسائي 1: 77، سنن أبي داود 1: 38 / 1552. (3) كنز العمال 6: 54 / 1481 عن سنن البيهقى، عوالي اللئالى 1: 37 / 28.
--- [ 203 ]
Halaman 202