39

Pelepasan Tentang Hadis Perkahwinan

الإفصاح عن أحاديث النكاح

Editor

محمد شكور أمرير المياديني

Penerbit

دار عمار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

عمان

Genre-genre

وَقَوله انه لَا يَصح يحمل على انه لم يَصح من الطَّرِيق الَّتِي ذكرهَا مُطلقًا لما علمت وكما ان الْحَاكِم مَنْسُوب إِلَى التساهل فِي التَّصْحِيح كَذَلِك ابْن الْجَوْزِيّ مَنْسُوب الى التساهل فِي الحكم بِالْوَضْعِ وَنَحْوه
وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ
من تزوج فقد اسْتكْمل نصف الايمان فليتق الله فِي النّصْف الثَّانِي

1 / 50