4

Ifadat Mubtadi

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

Penyiasat

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

والمؤلف ﵀ قد نصر في هذه المسألة قولَ الشافعية ومَن وافقهم، في أن المأموم يأتي بالتسميع، وهو قول وجيه وقويّ بلا شك، لكن الذي ظهر لي- والله تعالى أعلم- أن قول الحنابلة ومن وافقهم، في أن المأموم لا يأتي بالتسميع، هو الأرجح، كما أشرت إلى وجه ذلك في تحقيق هذه الرسالة (١).

(١) وتلخيصًا لأقوال العلماء في مسألة التسميع -وكذا التحميد حيث ذكرها المؤلف ﵀ أقول: أولًا: التسميع: لم يختلف العلماء في أن الإِمام يأتي بالتسميع. وأما المنفرد، ففيه قولان: ١ - أنه يأتي به. وهو الأصح عند الحنفية، وقولُ المالكية والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وقول ابن حزم. ٢ - أنه لا يأتي به. وهو رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد. وأما المأموم، ففيه قولان -أيضًا-: ١ - أنه يأتي به. وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد وقولُ ابن حزم. ٢ - أنه لا يأتي به. وهو قول الحنفية والمالكية، والمذهب عند الحنابلة. ثانيّا: التحميد: لم يختلف العلماء في أن المأموم يأتي بالتحميد. وكذلك هو قول أكثر العلماء في حق المنفرد، إلاَّ رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد، أنه لا يأتي به. وأما الإِمام، ففيه قولان: ١ - أنه يأتي به. وهو قول أكثر أهل العلم. ٢ - أنه لا يأتي به. وهو قول أبي حنيفة -خلافًا للصاحبين- وقول المالكية. انظر:"بدائع الصنائع" (٢/ ٥٥١، ٥٥٢ - ط زكريا علي يوسف) و"فتح =

1 / 4