23

Ifadat Mubtadi

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

Penyiasat

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافًا (١). وقال صاحِبُ "الهداية" من الحنفية: يجمع بينهما في الأصح، وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع، ويُرْوَى بالتحميد (٢). وكذا نقل أبو عيسى الترمذي في "جامعه" عن ابن سيرين وغيره (٣). قال: وبه يقول الشافعي وإسحاق. وكذا نقله عنهما ابن المنذر في "الإِشراف"، وعن أبي بردة وابن سيرين وعطاء. وذكره الخطابي في "معالم سنن أبي داود" (٤) عن ابن سيرين وعطاء. وقد وافق الشافعىَّ على أن الإِمام يجمع بينهما أيضًا -غيرُ من تقدم-: أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة (٥). قال ابن العراقي: "وهو قول في مذهب مالك أيضًا، حكاه ابن

(١) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٠٥). (٢) "الهداية" مع "فتح القدير" (١/ ٢٩٩، ٣٠٠). (٣) الذي في "جامع الترمذي" (٢/ ٥٦) في النقل عن ابن سيرين وغيره إنما هو في المأموم. (٤) (١/ ٤٠٣) - مطبوع مع مختصر المنذري. (٥) انظر: "الهداية" مع "فتح القدير" (١/ ٢٩٨).

1 / 24