299

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
ضرورة [إلى] (١) القذف لنفي ولد ليس (٢) منه، ولا كذلك الشهود، إذ لا ضرورة بهم إليه.
٤٢٠ - وإنما قالوا: إذا نفى حملًا ولم يدع استبراء [الزوجة] (٣) يمكن من اللعان، وإذا نفي السيد حمل أمته ولم يدع استبراء لم ينتف الولد، وكل منهما قد انتفى (٤) من حمل لم يستبرئ قبله؛ لأن نفي ولد الحرة يسند إلى لعان (٥)، وهو شهادة (٦) أربع شهادات فقامت مقام الشهداء، ولا كذلك ملك اليمين، إذ لا لعان فيه، وإنما ينتفي بقول السيد ليس الولد مني، فإِن لم يدع استبراء فلا ينتفي. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
٤٢١ - وإنما قال أصبغ [في] (١) الملاعن أنه يذكر [في] (٧) صفة رؤيته كالمرود في المكحلة، ولم يذكر في المرأة ذلك، لأن أيمان الرجل تشبه الشهادة (٨) على المرأة بالزنى، فلذلك احتيج عنده فيها [إلى] (١) الصفة، والمقصود من المرأة الحلف على نفي قول الرجل، وذلك حاصل بيمينها (٩) على نفي الرؤية، فأتى ذلك من باب نفي الأعم، ونفيه يستلزم نفي الأخص؛ لأنه إذا انتفى أنه رآها انتفت الرؤية بالصفة.
٤٢٢ - وإنما اكتفوا بحيضة واحدة في براءة رحم الملاعنة، ولم يكتفوا [بها] (١٠) في المغتصبة، بل ثلاث، مع أن الولد هنا (١١) للفراش، فينبغي ألا ينتفي إلا بأعلى المراتب؛ لأن المطلوب هنا (١١) براءة الرحم لينتفي النسب، وحيضة

(١) ساقطة من (ح).
(٢) (ب): والتدليس، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ح)، مضافة في الهامش هكذا "للزوج"، وهو تحريف.
(٤) (ح): انتف.
(٥) (ح): اللعان.
(٦) في الأصل: بشهادة.
(٧) الزيادة من الأصل و(ب).
(٨) في الأصل: الشهود، وهو تحريف.
(٩) (ح): بينهما، وهو تحريف.
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) (ح): هاهنا.

1 / 311