257

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
في ذلك؛ لأن عند (١) مبدأ الزفاف يكون القلب منها بين نفرة (٢) وسكن (٣) لمكان الحشمة، فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالأولى في حكم (المعاشرة) (٤)، ويستوفي الزوج لذته من الثانية، فلكل جديد لذة، فلما كان قلب البكر أنفر من قلبي الثيب زيدت في المقام ليتمكن الأنس. قاله في العارضة (٥).

(١) في الأصل: عقد، وهو تصحيف.
(٢) (ح) النفرة.
(٣) في العارضة: وسكون.
(٤) بياض في (ح).
(٥) انظر عارضة الأحوذي ٥/ ٧٨.

1 / 269