92

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Penyiasat

حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
ما لا يبيح غيرها، والضرورة داعية إلى قراءة الحائض، لأنها متى منعت من القراءة أدى ذلك إلى نسيانها لطول أمرها، ولأنها (١) لا يمكنها رفعه عن نفسها، بخلاف الجنب فإِنه لا ضرورة به إلى ذلك، لأنه يمكنه رفع ذلك عن نفسه. ٣٩ - وإنما قال مالك يتوضأ الجنب إذا أراد النوم (٢)، ولا تتوضأ الحائض، مع أن كلا المانعين موجب للغسل؛ لأن الجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما ترك غلظ عليه بالوضوء، ولا كذلك الحائض، لأنها غير قادرة على رفع حدثها، فلم يتوجه عليها (٣) تغليظ، لأنها معذورة بترك الاغتسال.

(١) في (ب) وإنها. (٢) المدونة ١/ ٣٤. (٣) (ب): عليه.

1 / 104