Penjelasan Frekuensi Hukum - Bahagian 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Genre-genre
[عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون]
قال (رحمه الله): ولا يجب الصوم على الصبي والمجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.
اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن شرط الوجوب البلوغ قبل الفجر، وذهب الشيخ في موضع من الخلاف (1) الى وجوب الصوم عليه مطلقا، سواء حصل البلوغ قبل الفجر أو بعده.
لنا- أن الصوم عبادة لا تقبل التبعيض، ولا خلاف أن التكليف لم يتناوله أولا فلا يتناوله ثانيا.
احتج بأنه بالغ مكلف، فيدخل تحت الامر بالصوم، كسائر البالغين.
والجواب: قد بينا الفرق بينه وبين غيره، وكذا البحث في المجنون.
قال (رحمه الله): وكذا المغمى عليه- الى آخره.
أقول: قد استقصينا البحث في هذه المسألة.
قال (رحمه الله): والاقامة أو حكمها- الى قوله:- كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه.
اقول: معناه ان قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب الصوم، وإلا فلا.
قال (رحمه الله): والكافر وان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء، الا ما أدرك فجره مسلما، ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا، ويصوم ما يستقبله وجوبا وقيل: يصوم اذا أسلم قبل الزوال، وان ترك قضى، والاول أشبه.
اقول: القولان للشيخ (رحمه الله)، والاستدلال عليهما قريب مما سبق، فلا نطول باعادته.
[استحباب الموالاة في القضاء]
قال (رحمه الله): ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. وقيل: بل يستحب التفريق للفرق. وقيل: يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية، والاول
Halaman 116