Penjelasan Frekuensi Hukum - Bahagian 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Genre-genre
[حكم التمضمض وما يخرج من بقايا الغذاء]
قال (رحمه الله): لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق الى حلقه، لم يفسد صومه، ولو فعل ذلك عبثا قيل: عليه القضاء وقيل: لا، وهو الاشبه.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والمصنف في المعتبر (2) والحق الثاني، عملا بأصالة البراءة، وأصالة صحة الصوم.
احتج بأنه فرط بتعريض الصوم للافساد، فيلزمه القضاء كالمبرد.
وهو ضعيف أما أولا، فلانه قياس ونحن لا نقول به. وأما ثانيا فلوجوب الفارق، وهو حصول التلذذ بالتبرد بالماء، بخلاف الخرز وغيره.
قال (رحمه الله): ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الاسنان، يحرم ابتلاعه للصائم، فان ابتلعه عمدا وجبت عليه القضاء(3)، والاشبه القضاء والكفارة.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (4) والمبسوط (5)، وأوجب فيه القضاء لا غير. والحق ما قاله المصنف، وهو اختياره في المعتبر (6).
لنا- أنه ازدرد المفطر عامدا، فكان عليه القضاء والكفارة. أما الصغرى، فظاهرة. وأما الكبرى فاجماعية.
واحتجاجه بتعسر الاحتراز عنه ضعيف، لانا نتكلم على تقدير تعمد الابتلاع.
قال (رحمه الله): لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة وقيل: صب الدواء في الاحليل حتى يصل الى الجوف يفسده، وفيه تردد.
Halaman 105