Penjelasan Frekuensi Hukum - Bahagian 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penjelasan Frekuensi Hukum - Bahagian 1
Najmuddin Ja'far bin Zahdari al-Hilli d. 755 AHإيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Genre-genre
للمالك، فيجوز نقله الى غيره من أمواله، بل ويجوز انتزاعه عملا بقوله (عليه السلام):
الناس مسلطون على أموالهم (1).
قال (رحمه الله): ولو أخرج عن ماله الغائب ان كان سالما، ثم بان تالفا، جاز نقلها الى غيره، على الاشبه.
اقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة في المسألة السابقة مفصلا، فلا وجه لاعادته.
قال (رحمه الله): ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الامام عند التسليم فان أخذها الساعي كرها جاز، وان أخذها طوعا قيل: لا يجزي. والاجزاء أشبه.
أقول: قال في المبسوط: ولو نوى الامام ولم ينو رب المال، فان كان أخذها منه كرها أجزأه، لانه لم يأخذ الا الواجب. وان أخذها طوعا ولم ينو رب المال، لم يجزه فيما بينه وبين الله تعالى، غير أنه ليس للامام مطالبته دفعة ثانية (2).
والحق الاجزاء مع التطوع أيضا.
لنا- وجوه:
الاول: انه أتى بالمأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة، أما الاولى فلقوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » (3) ولا خلاف أن المراد بها الزكاة. وأما الثانية فظاهرة.
الثاني: اصالة براءة الذمة من وجوب الدفع ثانيا، ترك العمل بها في بعض الاماكن للدليل، فيبقى الباقي على أصله.
Halaman 80