Penjelasan Frekuensi Hukum - Bahagian 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Genre-genre
الاولى: أن ينضم الى دعواه تصديق المولى، والاقوى القبول، لانه اقرار في حقه، فيكون نافذا. والمقدمتان ظاهرتان، وحكى الشيخ أنه لا يقبل، لجواز المواطاة. واختار الاول في من عرف أن له عبدا (1)، والثاني في من لا عرف له ذلك .
الثانية: أن يصادف دعواه انكار المولى، فهذا لا يقبل قوله اجماعا، الا أن يقيم البينة على ذلك.
الثالثة: أن تتعرى الدعوى عنهما جميعا، فجزم الشيخ (رحمه الله) بعدم القبول الا مع البينة، عملا بأصالة بقاء الرق، فيستصحب الى ظهور المنافي. والحق القبول، وهو فتوى شيخنا.
لنا- أنه مسلم ادعى أمرا ممكنا، ولم يظهر ما ينافيه، فيصار الى دعواه.
قال (رحمه الله): والغارمون، وهم المدينون في غير معصية الله، فلو كان في معصية لم يقض عنه، نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو. ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل: يمنع. وقيل: لا، وهو الاشبه.
أقول: القول الاول ذكره الشيخ في النهاية (2)، عملا بظاهر رواية محمد ابن مسلم عن الرضا (3)(عليه السلام) قال قلت: فهو لا يعلم في ما ذا أنفقه في طاعة أم في معصية، قال: يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر (4).
ولان الانفاق في غير المعصية شرط في جواز الدفع، وهو لا يتحقق مع الجهل
Halaman 70