164

Clarifying the Frequencies of Islamic Laws

إيضاح ترددات الشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

(عليه السلام)(1).

والاخر الجواز، تمسكا بالاصل، واختاره ابن البراج وابن حمزة.

[حكم لبس الخفين وما يستر ظهر القدم]

قال (رحمه الله): ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم، فان اضطر جاز، وقيل:

يشقهما، وهو متروك.

أقول: القائل بالشق، أي: يشق ظاهر قدمهما، هو الشيخ في المبسوط (2) وقال في الخلاف: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما (3). محتجا بالاحتياط اذ مع الشق يحصل البراءة والصحة قطعا، بخلاف العدم. وبمضمونه قال أبو علي ابن الجنيد.

وأما ابن حمزة، فاختياره ما ذكره الشيخ في المبسوط، واستحب قطع الساقين، ولم يذكر في النهاية (4) الشق، بل سوغ لبسه مع الضرورة واطلق، وصرح ابن ادريس بالعدم.

لنا- أصالة براءة الذمة، واطلاق الرواية (5).

لا يقال: ستر القدم حرام على المحرم اجماعا، وانما يتحرز عنه بالشق، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

لانا نقول: متى يكون الستر محرما اذا اضطر الى لبس الخفين، أو اذا لم يضطر، الاول «م» والثاني «ع» والضرورة هنا متحققة فلا تحريم، ويقوي عندي وجوب الشق، عملا بالرواية المروية عن الباقر (عليه السلام)(6)، وجواز اللبس لا ينافيه.

Halaman 182