161

Clarifying the Frequencies of Islamic Laws

إيضاح ترددات الشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

فرع ثالث:

قال: يكره للمحرم أن يخطب امرأة ليعقد عليها (1). وتبعه ابن حمزة، وحرمه أبو علي. والحق الاول، تمسكا بالاصل، واقتصارا على النقل.

[حرمة الطيب على المحرم]

قال (رحمه الله): ويحرم الطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة، ولو في الطعام. ولو اضطر الى أكل ما فيه طيب، أو لبس ما فيه طيب، قبض على أنفه.

وقيل: انما يحرم المسك والزعفران والعود والكافور والورس. وقد يقتصر بعض على أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، والاول أظهر.

اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى الاول، وهو اختيار الشيخ في المبسوط الا أنه قال: وأغلظ الاجناس خمسة: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود وقد الحق بذلك الورس (2).

وقال ابن أبي عقيل: أغلظها أربعة: المسك والعنبر والورس والزعفران.

وهو ظاهر كلام أبي علي، عملا بظاهر الروايات.

وتخصيص بعض الاجناس بالذكر، كما اشتملت عليه بعض الروايات، غير مقيد لانتفاء التحريم عما عداه، لان دلالة المفهوم بتقدير كونها حجة ضعيفة، فلا يعارض المنطوق.

والقول الثاني ذكره في النهاية (3)، وهو ظاهر كلامه في الخلاف (4)، لانه لم

Halaman 179