151

Clarifying the Frequencies of Islamic Laws

إيضاح ترددات الشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

والاستبصار (1).

والحق الاستحباب، وهو اختيار الشيخ في الجمل (2)، واختاره ابن ادريس أيضا.

لنا- الاصل، ويؤيده رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام)(3).

احتجا برواية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات الى آخره (4). وتحمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.

[ما لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر]

قال (رحمه الله): ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الاحرام.

اقول: هذا التدارك والاعادة على سبيل الاستحباب، عملا بالاصل، ولان غسل الاحرام ليس بواجب على ما سبق البحث فيه، فلا معنى لايجاب الاعادة والتدارك.

واعلم أن ابن ادريس ناقش شيخنا أبا جعفر (قدس الله روحه)، وقال: ان اراد أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من غير صلاة وغسل، فقد انعقد احرامه، فلا يكون لذكر الاعادة هنا معنى، وان أراد به أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية صح ذلك وكان لكلامه وجه.

وأقول: هذا تطويل بغير فائدة، فان الشيخ قصد بالاعادة الاتيان بالاحرام ثانيا بصلاة وغسل استحبابا، تحصيلا للفضيلة، لان الاول غير مجزئ، كما في صلاة المكتوبة اذا صلاها منفردا، ثم حضر من يصليها جماعة، فانه يستحب اعادتها ويكون قد أراد بالاعادة هنا المعنى اللغوي، وهو الاتيان بالفعل ثانيا، سواء وقع

Halaman 169