Clarifying the Frequencies of Islamic Laws
إيضاح ترددات الشرائع
Genre-genre
اقول: البحث في المحصر كالبحث في المصدود، وقد مر مستوفى.
[ما لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين الاجرة]
قال (رحمه الله): اذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الاجرة، انصرف ذلك الى اجرة المثل، وتخرج من الاصل اذا كانت واجبة، ومن الثلث اذا كانت مندوبة(1)، ويستحقها الاجير بالعقد، فان خالف ما شرط قيل: كان له اجرة المثل والوجه أنه لا اجرة.
أقول: انما كان الوجه عدم استحقاق الاجرة، لان العقد انما يتناول شيئا معينا، فاذا لم يفعله وفعل غيره، يكون قد فعل ما لم يتناوله العقد، فلا يستحق اجرة لانه يكون متبرعا بفعل ذلك النوع، ولم أقف لاحد من الاصحاب في هذه المسألة على فتوى قائلها.
قال (رحمه الله): اذا عقد الاحرام عن المستأجر [عنه] ثم نقل النية الى نفسه لم يصح، فاذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة. ويظهر أنها لا تجزي عن أحدهما.
اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (2)، واختارها المصنف في المعتبر (3).
والحق أن هذه الحجة لا تجزئ عن حجة النيابة، ولا عن الاجير نفسه، سواء كانت الاجارة معينة أو مطلقة في الذمة.
أما عن المنوب، فلان استحضار النية عنه عند كل فعل أو استدامتها شرط ولم يحصل، واذا بطل الشرط بطل المشروط.
وأما عن النائب، فلان الحجة اذا كانت معينة، فالزمان مستحق للمستأجر
Halaman 153