Clarifying the Frequencies of Islamic Laws
إيضاح ترددات الشرائع
Genre-genre
أقول: لا خلاف في وجوب القضاء مع ركوب جميع الطريق اختيارا، سواء كان الوقت معينا أولا. وتجب الكفارة في المعين للخلف.
أما لو أكره على الركوب، فان كان الوقت معينا لم تجب عليه القضاء، لعدم تناول النذر له، وانما أوجب القضاء مع الاختيار للتفريط، وان لم يكن معينا فاشكال، ينشأ: من قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1). ومن اقتضاء الحج ماشيا ولم يأت، فيبقى في العهدة، وهو أقوى. وكذا لو ركب البعض مكرها.
أما لو ركبه اختيارا، قال الشيخ (رحمه الله) في كتبه: قضى بأن يركب ما مشيه ويمشي ما ركبه. وقال ابن ادريس: يجب عليه القضاء ماشيا في العام المقبل، ولعله أقرب.
لنا- أنه علق الحج على شرط المسمى ولم يوجد، وقد عرفت أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، فيبقى في عهده التكليف، ولانه أحوط.
ويمكن أن يحتج للشيخ (رحمه الله) بأن مشي الطريق ليس جزءا من الحج، واذا كان خارجا عنه لم يكن صفة له، إذ المشي يتناول الطريق الموصل الى الحج فكأنه نذر أن يمشي تلك الطريق حاجا. واذا مشى في عامين حاجا، فقد حصل الامتثال، ولا يحمل النذر على أنه نذر ايقاع أفعال الحج ما شيا، فان فرض كذلك لم يتحرج فتواه، وهذا الوجه ذكره المصنف في نكت النهاية (2).
قال (رحمه الله): ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة. وقيل: يركب ولا يسوق. وقيل: ان كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وان كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه، والمروي الاول، والسياق ندب.
Halaman 146