Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض، لأنه يأخذ الأجرة. ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [غير] (1) تلك الأرض، [فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت] (2) الإجارة، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل، والزكاة عليه أيضا.
الفصل الرابع حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة، ويتولى اخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا (3) في مال الصبي، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء، فلا تتعلق به الزكاة، ومن اتجر بمالهم نظرا لهم، أخرج منه الزكاة ندبا، (4) وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [عليه] (5) والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [عليه] (6) إن لم يؤديا شيئا (7) لا زكاة عليهما في مالهما ولا على سيدهما، لأنه ليس بملك لهما، إذ العبد لا يملك شيئا، ولا لسيدهما ملكا صحيحا، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقى الحول، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.
لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب، وإنما يجب على المولى، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه، وأما فاضل الضريبة (8)
Halaman 116
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499