Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة، شاة ولا شئ فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.
وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شئ له، وقيل بالعكس منه (1) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة، والذي ركبه الدين في غير معصية، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [وروي أنه الضيف النازل بالانسان وإن كان في بلده غنيا] (2) ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الايمان والعدالة، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه، وأن لا يكون ممن يجب (3) على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه. (4) وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد (5) ما يجب في النصاب الأول فإن كان من
Halaman 110
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499