السفر يصلي الفرض على ظهر الدابة حسب الطاقة إن لم يقدر على النزول.
إذا حدث بالمبطون وهو في الصلاة ما ينقض وضوءه أعاد الوضوء وبنى على صلاته، وكذلك سلس البول إذا استبرأ، ندب إلى لف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة، ولا يلزمه تجديد الوضوء عند كل صلاة.
والمقيد والأسير في الكفار والمصلوب، يصلون إيماء إذا عجزوا عن شرائط الصلاة، وإذا تضيق وقت الصلاة على الموتحل (1) والغريق والسابح ولم يتمكنوا مما يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء، سجودهم أخفض من ركوعهم، مستقبلي القبلة (2) مع الامكان، والعريان إذا فقد ما يستر به عورته من ثوب أو حشيش أو غيره (3) وكان وحده آمنا من اطلاع بشر - صلى قائما، وإن لم يأمن ووجد نقبا صلى فيه قائما، وإلا فجالسا، وإن كانوا جماعة عراة وأرادوا الجماعة صلوا من جلوس صفا واحدا لا يتقدمهم الامام إلا بركبتيه، ويكون ركوعه وسجوده إيماء، سجوده أخفض من ركوعه، والمقتدون يركعون ويسجدون على الأرض جلاسا، ولا يمكن أن تصلي معهم النساء إلا خلف (4) حائل أو منفردين.
الفصل الثالث والعشرون من فاته صلاة لم يكن مخاطبا بها، كالمجنون، والمغمى عليه، والزائل العقل بسبب من الله تعالى، لم يلزمه قضاؤها إلا إذا أفاق وقد بقي من وقتها مقدار أدائها أو مقدار ركعة منها، ويستحب له قضاء ثلاثة أيام، وأقله يوم وليلة، وكافر الأصل لا يلزمه أيضا قضاء ما فاته في حال كفره.
Halaman 98