Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
5

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Penyiasat

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وإن نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة [كانت] (1) أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه، كرؤوس الأبر من الدم وغيره، فإنه معفو عنه.

فإن تمم كرا بطاهر أزال التغير طهر، وكذلك إن كان الكر النجس في موضعين فجمع بينهما مع فقد التغير، وقيل: لا يطهر في المسألتين بذلك، بل إنما يطهر بطريان كر طاهر عليه إن زال به التغير، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول. (2) إذا جمع بين طاهر غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب، فإن تساويا، قيل: يطهر لان الأصل الإباحة. (3) وقيل: لا يطهر بدليل الاحتياط [وفقد اطلاق اسم الماء] (4) وقيل: يطهر إن أطلق اسم الماء.

(5) وسور الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمه وجلال الطيور والبهائم وما في منقاره أثر دم يأكل الميتة من الطيور (6) كل ذلك نجس. وسور الحائض المتهمة والدجاج غير الجلال والبغال والحمير مكروه.

وما استعمل في غسل الجنابة والحيض يجوز استعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلا في رفع الحدث به خاصة وما استعمل في إزالة النجاسة نجس.

ويكره الطهارة بالمشمس، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة وقيل: يجوز إزالة النجاسة (7) والمعول على الأول، ويكره استعمال ماء

Halaman 25