295

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ومتى أراد حفظ اللقطة على صاحبها من حين وجدانها، لم يلزمه تعريف سنة.

إذا ضاعت اللقطة قبل التعريف ووجدها آخر، كان الأول أولى بها، لأنه لما وجدها استحق التعريف باليد. (1) واللقطة في يد واجدها أمانة وإن كان بعد الحول ما لم يختر (2) تملكها. فإن هلكت أو أبقت بتفريط من الواجد ضمن.

إذا وجد عبد اللقطة (3) لم يكن له أن يتملكها، فإن تملكها كانت مضمونة في رقبته يتبع به إذا أعتق، هذا إذا لم يعلم به مولاه، وإن علم به وتركه في يده وكان العبد غير أمين، كان في ضمان المولى، وإن كان أمينا جاز وعلى المولى التعريف.

فإن كان أعتقه قبل علمه باللقطة، فله أخذها منه، لأنها من كسبه، وحكم العبد الصغير في اللقطة حكم المال، وحكم الكبير المميز حكم الضوال، يلتقط الأول دون الثاني، بل يرفع حكم الثاني إلى الحاكم إن أخذه.

من جاء ووصف لواجد اللقطة عفاصها ووكاءها (4) ووزنها وعددها وحليتها، وغلب في ظنه أنه صادق، جاز له أن يعطيها، ولا يلزمه ذلك إلا ببينة.

من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ماله قيمة، عرفه من ابتاعه منه، فإن عرفه أعطاه، وإلا أخرج خمسه وله الباقي. وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة، أو نحوها، أخرج الخمس وله الباقي، وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام، عرف البائع، فإن عرفه، وإلا أخرج خمسه وله الباقي، وإن كان

Halaman 325