288

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال، وروي أنه إذا قال الكفيل: ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا، وحضر الاجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل، وإن قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره، وجب عليه المال (1) [ويصح]. (2) ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها، ضمن ما عليه.

* * *

Halaman 318