Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولا يجوز بالعكس، لان ضرر الغراس والبناء أكثر، والاذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة، ويجوز [له] (1) أن يزرع الشعير، وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه، كان له ذلك، لأنه عين ماله، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص، وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا، أجبر المستعير على ذلك.
وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان، لم يجبر عليه، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها (2) وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش.
وإذا أعار (3) شيئا بشرط الضمان، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه، كأن يكون دابة فيشدها (4) في إصطبل صاحبها.
ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها، والجارية للخدمة خاصة. وتقدير مدة العارية أولى وأحوط، وإن لم يكن ذلك من شرطها.
* * *
Halaman 312
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499