Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه، وانفسخ القراض، إذا كان الشراء بجميع المال، لأنه خرج عن كونه مالا، وإن كان ببعض المال، انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال، فالشراء باطل، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء، وإن اشترى بثمن في الذمة، صح الشراء، ووقع الملك للعامل، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض، فإن فعل لزمه الضمان، لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح، واستسعي في الباقي لرب المال، وإن لم يزد ثمنه على ذلك، أو نقص عنه، فهو رق.
والمضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه متى شاء، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع، لم يكن له غيره، ويكون للمضارب أجرة مثله.
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه، إلا بالتعدي، فإن شرط عليه رب المال ضمانه، صار الربح كله له (1) والخسران عليه، دون رب المال، ويكره أن يكون المضارب كافرا.
إذا دفع إلى حائك غزلا وقال: انسجه لي ثوبا على أن يكون الفضل بيننا، لم يصح، لان موضع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال ويتجر فيها، فإذا يكون الكل لرب المال وللعامل الأجرة.
إذا سمى رب المال النصف لنفسه، وسكت، يكون فاسدا، لان العامل لا يستحق شيئا إلا بالشرط.
Halaman 264
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499