Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
لهما بارنامج، (1) وقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره، فحينئذ يجوز بيعه، فإن وجد بخلاف ما وصف، بطل البيع.
الفصل الرابع عشر يجوز بيع المرابحة إذا ذكر ما وزن من النقد، وكيفية الصرف يوم وزن المال، ومقدار ما يربح، فإن كان رأس المال أو الربح مجهولا، بطل البيع، كأن يقول: بعتك بربح عشرة، ولم يذكر رأس المال، أو يقول: رأس المال كذا، والربح ما نتفق عليه. (2) ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، كأن يقول: بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح ده يازده أو ده دوازده.
إذا اشترى متاعا بمائة، ثم عمل فيه هو أو أحد من قبله ما أجرته عشرة، لم يصح أن يقول: اشتريته بمائة وعشرة أو رأس مالي فيه، مائة وعشرة، أو هو علي بمائة وعشرة، لان عمله على ماله لا يقابله ربح، بل يقول: هو علي بمائة وعملت فيه ما قيمته عشرة، وبعتكه بمائة وعشرة وربح درهم على كل عشرة، ليصح على كراهة. (3) وإن لم يعمل هو ولا غيره فيه، فيقول مثلا: اشتريته بمائة وأبيعكه بمائة وعشرة صح.
إذا اشترى ثوبا بخمسين، فباعه من غلامه الحر، بمائة بشرط ألا يبيعه إلا
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499