Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الفصل التاسع النفاس هو دم عقيب الولادة، ولا حد لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع، فيجب على المرأة الغسل في الحال، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلا لم يتعلق بها حكم النفاس، وأكثره عشرة، وقيل: ثمانية عشر يوما. (1) إذا ولدت ولدين وخرج معهما جميعا الدم، كان أول النفاس من الولد الأول وآخره يستوفى من وقت الولادة الآخرة ولاء إلى أكثر أيامه إن امتد خروجه ولم ينقطع قبل ذلك، وإن رأت الدم ساعة ثم انقطع ثم عاد قبل انقضاء العشرة، كان الكل نفاسا، وإن لم يعاودها حتى تمضي عشرة أيام طهر، كان ذلك من الحيض لا من النفاس، والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما، وإذا رأت الدم بعد مضي الطهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة، لم يكن ذلك دم حيض، بل يكون ذلك دم فاسد (2) وكل أحكام النفساء كأحكام الحائض (3) سوى حد القليل.
الفصل العاشر يجب غسل الموتى والقتلى وأبعاضهما (4) إلا المقتول بين يدي الامام أو نائبه المحمول عن المعركة بلا رمق، وإن كان جنبا فإنه يدفن بما أصابه دمه من لباسه (5) ة إلا الخفين ففيهما قولان، والكافر باغيا كان أو غيره، والمرجوم والمقتول قودا إلا أنهما يؤمران بالاغتسال والتحنط والتكفن قبل الحد، والسقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر، فإنه يلف في خرقة ويدفن بدمه، والرجل الذي مات بين نساء بلا
Halaman 40
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499