لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامةٌ كاملة، وفي الخروج منها نقصٌ كامل (١).
الثاني: لا فرق في ذلك بين القاضي والإمام.
وفي "الفروع": ما منع تولية القضاء، منع دوامها، فينعزل به.
وقال أيضًا: إن أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزل بالإغماء، فولايته باقية.
وفي "الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق: احتمل وجهين.
وفي "المعتمد" للقاضي: إن طرأ جنون: فقيل: إن لم يكن مُطْبِقًا، لم يعزل، كالإغماء، وإن أطبق به، وجبَ عزلُه.
واختلفت الشافعية، فقيل: مدة سنة لتكميل إنجاز العبادات، وقيل: شهر؛ لإنجاز رمضان مع الصلاة، وقيل: يومًا وليلة، لإنجاز الصلاة، قال: والأشبه بقولنا: الشهرُ؛ لأن أحمدَ أجازَ شهادة مَنْ يُفيق، وفي رواية: من يُخْنَقُ في الأحيان، وقال: في الشهر مرة.
قال صاحب "الفروع": كذا قال (٢).
الثالث: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما عَشَى العين، وهو أن لا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع من عقدها، ولا استدامتها؛ لأنه مرض في زمان الدّعَة يرجى زوالُه (٣).
_________
(١) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: ٢١).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٨٤).
(٣) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: ٢١).
1 / 46