الرابع: البلوغ؛ لأن الصغير لا يقوم به أمر، وهو مشترَطٌ في السلطان والقاضي، وكلِّ أحدٍ من الولاة، لأن الصغير لا يقدر على القتال، وعقلُه ناقص، وليس بمكلَّف، وقد ورد عن النبي ﷺ: أنه عُرِضَ عليه [عبدُ الله بنُ عمرَ] ليكون من جملة العسكر والجيش، فلم يُجِزْه (١)، وقد تَعَوَّذَ من إِمْرَة الصبيان (٢)، وذلك يدلُّ على عدم جوازها، وسواء كان مُميِّزًا، أو دون التمييز، وسواء كان مراهقًا، أو دون ذلك؛ لهذا الحديث.
فأما مَنْ هو دونَ التمييز، فلا خلاف فيه، وأما المميز والمراهق، فاختلف فيه، وجمهور أهل العلم على المنع، وأنه لا تصحُّ له ولاية.
الشرط الخامس: الحرية في الإمام والقاضي، وقد اختلف فيها:
فقال جمهور أهل العلم إنها شرط، لأن العبد على يده يدٌ، وربما احتاج إلى سفر ونحوه، فمنعه سيدُه، وهو مشتغل بخدمة سيدِه وحقوقه، فلا يقدر على التفرغ لأمور المسلمين وأحكامهم.
_________
(١) رواه البخاري (٢٥٢١)، كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم (١٨٦٨)، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ عن ابن عمر ﵄ ولفظه: أن رسول الله ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
(٢) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٣٢٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٧٢٣٥) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بلفظ: "تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٢): رجاله رجال الصحيح، غير كامل بن العلاء، وهو ثقة.
1 / 43