الذبح، وبالميت في أحواله السابقة، ويستحب للجلوس للقضاء، والدعاء، ولا يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال، ولا صلاة <div>____________________
<div class="explanation"> وكان مستقبلا فيها، وشرط الماهية من حيث هي هي شرط للجزئيات، وجوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا، وأسقط بعض المتأخرين فرض الاستقبال، فيها مطلقا، والحق عندي أن النافلة حال الاستقرار والاختيار يشترط فيها الاستقبال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه أنه صلى إلى غير القبلة النافلة قط في هاتين الحالتين، والتأسي واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (1) وغيرها من الآيات والأخبار الدالة على وجوب التأسي، وقد ذكر في أصول الفقه، ومعنى التأسي إيقاع الواجب كما أوقعه عليه السلام والندب إذا فعله فعله كفعله (ولأن) الصلاة اختيارا في حال الاستقرار إلى غير القبلة لم ينص عليها الكتاب، ولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقريره، فيكون إدخالا في الشرع ما ليس منه وهذا معنى البدعة، (واحتج) المخالف بأن وجوب الكيفية مع ندب الماهية غير معقول (والجواب) أن المعنى بالوجوب هنا أحد الأمرين (إما) الشرط (أو) الوجوب المشروط، بمعنى أنه إن صلى النافلة وجب أن يصليها على هذه الكيفية، فالكيفية مشروطة باختيار المكلف وفعله للماهية. (وأما) جواز النافلة للراكب في سفر القصر حال السير وإن كان السير اختيارا (فبالإجماع) ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليا (ع). أوتر كل واحد منهما على بعيره، وهل يجب استقبال القبلة بتكبيرة الإحرام أم لا؟ خلاف ذكره والدي مستوفى في منتهى المطلب، وكذا الخلاف في غير سفر القصر، وفي الحضر راكبا وماشيا فلا نطول بذكره هنا.
قال دام ظله: ولا يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال.
أقول: منشأه (من) عموم النهي عن إيقاع الفريضة على الراحلة اختيارا، روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال (2) لا يصلي على الدابة الفريضة، إلا مريض تستقبل به القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع</div>
Halaman 78