ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة، ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين، ولو كان الترك من طهارتين في يومين، فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا، وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين، وتقصير الآخر حتما فتزيد ثنائية أو بالتخيير (أو بالتخيير فتزيد ثنائية خ ل) ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وكذا البحث لو توضأ خمسا، لكل صلاة طهارة عن حدث، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه، ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا، صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، وإلا اكتفى بالثلاث، ويجب الطهارة بماء مملوك، أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعلم (العالم خ ل).
المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان (الأول) في سببه وكيفيته: الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين (إنزال <div>____________________
<div class="explanation"> سعيد، أوجب الإعادة إن كانت إحدى الطهارتين واجبة، وإن كانتا مندوبتين، كمن توضأ ندبا لاستباحة الصلاة قبل الوقت، ولا قضاء عليه ثم جدد ندبا لم يعد، والوضوء المجدد هو الوضوء الثاني بعد أول مبيح للصلاة في نفس الأمر.
قال دام ظله: والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة.
أقول: الخلاف مع أبي الصلاح، حيث أوجب فيمن فاتته صلاة لا يعلمها بعينها إعادة الخمس، وهو قول ابن زهرة، فإنه على قولهما لا يجوز له إطلاق النية، بل يجب عليه التعيين، فيلزم على قولهما أنه لا يكتفي بالرباعيتين، وسيأتي تمام البحث فيه والاستدلال في باب القضاء.</div>
Halaman 44