فروع (الأول) لو ضم التبرد صح على إشكال، ولو ضم الرياء بطل (الثاني) لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا (الثالث) لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطي إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد (الرابع) لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان (الخامس) لو نوى رفع حدث والواقع غيره، فإن كان غلطا صح وإلا بطل (السادس) لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن فالأقوى الصحة <div>____________________
<div class="explanation"> فيه أن المتكلمين اختلفوا في أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أم لا فعلي الأول يصح إن علم الملازمة، وعلى الثاني لا يصح (والأقوى عندي ما قال المصنف خ) قال دام ظله: لو ضم التبرد صح على إشكال.
أقول: ينشأ من الإخلال بالإخلاص، ومن حصوله وإن لم ينو كما لو نوى الإمام بالتكبير الإعلام مع التحريم، والأصح أنه لا يصح ضم نية التبرد.
قال دام ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
أقول: دليله انتفاء الشرط وهو استمرار النية حكما لمخالفة الأخيرة لها، و يحتمل الصحة لمجامعتها الأولى، ولعدم إبطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة، و يبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحض هنا، والتحقيق أن هذه المسألة مبنية على ضم نية التبرد في الابتداء، فإن قلنا بإبطالها ثم فهيهنا يبطل قطعا، وإن قلنا بالصحة احتمل الصحة هنا، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لأن كلما لا ينافي عينها لا ينافي حكمها لأن البحث فيه وحكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح، والأصح البطلان.
قال دام ظله: لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن، فالأقوى الصحة.
أقول: القائل بالاكتفاء بنية القربة لا شك في الصحة عنده، وأما على القول</div>
Halaman 36