Penjelasan Manfaat
إيضاح الفوائد
Penyiasat
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
وكل جمعة وأول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال (ومكروه) وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة والضيف ندبا بدون إذن المضيف والولد بدون إذن والده والمدعو إلى طعام (ومحرم) وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا ويوم الشك بنية رمضان وصوم ندر المعصية والصمت والوصال والمرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه والمملوك بدون إذن مولاه والواجب سفرا عدا ما استثنى.
فرع لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل.
<div>____________________
<div class="explanation"> المقصد الثاني في أقسامه قال دام ظله: ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
أقول: ذهب الشيخان وابن بابويه والمصنف في المختلف إلى الاشتراط لروايتي الحلبي وأبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (1) وذهب السيد (المرتضى) في بعض رسائله إلى عدم الاشتراط للأصل ولأنه ليس أبلغ من الترك وهو سائغ فالتطوع أولى الجواز، والحق الأول.
قال دام ظله: ولو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك وإلا دار.
أقول: منشأه أنه ملزوم للمحرم لاستلزامه وجوب القضاء المستلزم لبطلان النذر اختيارا وهو محرم وأصالة إباحة السفر والقضاء مستثنى كالأصل، ووجه القرب أنه لو حرم لزم استلزام الشئ لنقيضه واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن تحريمه يستلزم تحريم القصر فيه لأنه كلما لم يجز السفر لم يجز الإفطار ولا مقتضى لتحريم</div>
Halaman 246