ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر، وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم فيه نظر أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا، ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب، ويجب قبول العدلين فإن عارضهما مثلهما فالوجه <div>____________________
<div class="explanation"> خاصة في المسألة الأولى وعاريا في المسألة الثانية أي يصلي عاريا خاصة فيصلي في المسألتين صلاة واحدة.
قال دام ظله: ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان.
أقول: وجه البطلان أنه منهي عنه لاستلزامه التصرف في المغصوب بغير الإذن والنهي في العبادات يقتضي الفساد، ولا يمكن القلب لأن شرط المكلف به خلوه عن وجوه المفاسد، ولاستلزامه الجواز في المغصوب فلا يجب المجموع فيرجع بالإبطال و (يحتمل) الصحة لأنه تطهر بماء مملوك مباح فارتفع حدثه فزال المانع كما لو أزال النجاسة بالمغصوب، ولعدم دلالة النهي على الفساد عند البعض، والأول أقوى لأنه عبادة محضة بخلاف إزالة النجاسة.
قال دام ظله: وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم فيه نظر أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا.
أقول: قال أبو الصلاح يقوم، لأن الشرعيات كلها ظنية، ولأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل إجماعا، وقال ابن إدريس لا يقوم للأصل، وقال المصنف يقوم إن استند إلى سبب وإلا فلا لرجحانه على الأصل بسببه كرجحان الشهادة وضعفه مع عدمه كإلغاء شهادة الواحد الموجب للظن بالنجاسة، والأصح عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: ويجب قبول العدلين فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه.
أقول: التعارض إما في إناء واحد أو إنائين فهنا مسألتان (الأول) فيما إذا</div>
Halaman 23