202Penjelasan Bukti dalam Memotong Argumen Kaum Peniadaإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلBadr al-Din Ibn Jama'ah - 733 AHبدر الدين بن جماعة - 733 AHEditorوهبي سليمان غاوجي الألبانيPenerbitدار السلام للطباعة والنشرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٠هـ - ١٩٩٠مLokasi PenerbitمصرGenre-genreThe Ash'aris•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukهَذَا حَدِيث ضَعِيف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيثوَبِتَقْدِير ثُبُوته فَالْمُرَاد بالساعد الْقُوَّة وَشدَّة الْبَطْش لِأَن قُوَّة الْإِنْسَان فِي بطشه وَعَمله بِيَدِهِ وساعده فَمَعْنَاه ان أمره أنفذ من أَمرك وَقدرته أتم من قدرتك على الْحَيَوَان الَّتِي تنحره وَكَذَلِكَ قَوْله مُوسَى الله أحد من موساك على الْحَيَوَان الَّذِي تنحره فَقَطعه أسْرع من قَطعك فَتجوز عَن سرعَة نُفُوذ إِرَادَته بِالْمُوسَى لسرعة عمله لحدته وقطعهالحَدِيث الْعَاشِريرْوى عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِن غلظ جلد الْكَافِر اثْنَان وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْجَبَّار وَإِن ضرسه مثل أحد1 / 211SalinKongsiTanya AI