689

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
فَصل
٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٣٧، المقنع، ٢/ ٤٧٨، المحرر، ٢/ ٤، الإقناع، ٣/ ١٣٢.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٠، كشاف القناع، ٤/ ٥١٢.

1 / 700