685

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
منهما حق لله (١).
ومذهبنا: على خلاف ما قرره المصنف في الفصلين من كتب الشافعية، وقد شاهدنا ذلك.
والذي ذكره الوالد ظاهر في الفصل الأول؛ لأن قياس المذهب على ما ذكره عدم السراية في الصورة الثانية؛ لأن المال الذي عتق العبد عليه صار دينًا في ذمة معتقه، والدين يمنع السراية (٢).
وأما هذا الفصل، فإن الصورة الثانية وهى مسألة السراية لا دين فيها، فلا يتوجه الأخذ حينئذٍ (٣)، فتأمله.
فَصل
٧٨٤ - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث] (٤): أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما.
ولو كان موسرًا، لم تقبل.
والفرق: أنه إذا كان معسرًا فلا تهمة في شهادتهما.
بخلاف الثانية، فإنه إذا كان موسرًا فهما متهمان في شهادتهما لإيجاب قيمة نصيبهما عليه بالسراية (٥).
إذا تقرر هذا، فهل يعتق نصيباهما (٦)؟ فيه وجهان:

(١) انظر: روضة الطالبين، ١٢/ ١١٠، ١١٣.
(٢) وهو كما قال ﵀، حيث نص فقهاء المذهب على: أن المعسر إذا أعتق شركًا له في عبد عتق نصيبه، ولم يسر العتق إلى نصيب شريكه.
انظر: الكافي، ٢/ ٥٧٦، المحرر، ٢/ ٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٢٤.
(٣) ولذا نص على المسألة في كتب المذهب، كما سبق بيانه.
(٤) من فروق السامري، ق، ١٦٨/ ب. (العباسية).
(٥) انظر الفصل في المصدر السابق، ولم أجده في غيره من كتب الحنابلة، وقد ذكره النووي في: روضة الطالبين، ١٢/ ١٣٠.
(٦) أي: في حالة عدم قبول شهادتهما.
انظر: فروق السامري، ق، ١٦٨/ ب. (العباسية).

1 / 696