681

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
الحكم، جاز أن يحكم بها (١).
ولو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم (٢).
والفرق: أن الحادث في الأولى غير موجود قبل الشهادة، فلم يقدح في شهادة الشهود، كموتهم.
بخلاف الفسق؛ لأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الفسق فالظاهر من حاله ارتكاب مثله قبل أداء الشهادة، فقويت التهمة في حقه واعترضت على أصل الشهادة، ومتى اتهم الحاكم الشهود قبل الحكم لم يحكم (٣)، والله أعلم.

(١) انظر: الكافي، ٤/ ٥٣٦، المحرر، ٢/ ٣١٠، الفروع، ٦/ ٥٨٦، الإقناع، ٤/ ٤٤١.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٣٥، المحرر، ٢/ ٣١١، الفروع، ٦/ ٥٨٦، الإقناع، ٤/ ٤٤٤.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٠٥، الشرح الكبير، ٦/ ٢٧٥، المبدع، ١٠/ ٢٣٩.

1 / 692