669

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
فَصل
٧٦٢ - إذا جرح رجل رجلًا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدًا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت
والفرق: أن بعد الاندمال لا يتهمون في ذلك؛ لأنهم يثبتون بها (١) حقًا، لا لأنفسهم.
بخلاف ما قبل الاندمال، فإنهم متهمون؛ لأنه ربما سرى فأهلكه، فتكون الشهادة جرَّت إليهم نفعًا، فلم تقبل (٢).
فلو شهدا قبل الاندمال ثم أعاداها بعده، فهل تقبل؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تقبل (٣)؛ لأنها ردت للتهمة، فلم تقبل بعد ذلك.
والثاني: تقبل؛ لأن المعنى الذي ردت لأجله زال فقبلت.
فصل
٧٦٣ - إذا شهدا لموروثهما (٤) بدين وهو مريض، قبلت. في أحد الوجهين (٥) بخلاف المسألة المتقدمة (٦).
والفرق: أن في الجرح ربما سرى فأهلكه، فورثا، فكأنهما شهدا لأنفسهما.

(١) في الأصل (لهم) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٦٤/ أ. (العباسية).
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٤/ ٥٢٩، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٥، المحرر مع النكت والفوائد السنية، ٢/ ٢٩٥.
(٣) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، ٤/ ٥٣١، المحرر، ٢/ ٣٠٩، تصحيح الفروع، ٦/ ٨٥٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٧.
(٤) في الأصل (لموروثه) ولعل الصواب ما أثبته.
(٥) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٥، الإنصاف، ١٢/ ٧٢، الإقناع، ٤/ ٤٤٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٦.
(٦) في الفصل السابق.

1 / 680