647

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
[ولو شهدا عنده: أن حاكمًا غيره حكم له بحقٍ، حكم بشهادتهما (١)] (٢).
والفرق: أن حكم نفسه يمكن تيقنه بأن يتذكر، فلم يجز أن يعمل فيه بشهادة غيره.
بخلاف الحكم أولًا، فإنه لا طريق إليه إلا البينة، فعمل بها (٣).
قلت: والصحيح: أنه يحكم بشهادة العدلين في الأولى، فلا فرق، والله أعلم.
فَصل
٧٣١ - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه (٤).
ولو اجتهد في القبلة فبان له الخطأ بعد الصلاة، لم يعدها (٥).
والفرق: أن القبلة يجوز تركها مع العذر، فجاز سقوط الفرض بالصلاة إلى غيرها خطأً.
بخلاف الحكم، فإنه لا يترك النص ولا الإجماع فيه للعذر، فلم يترك للخطأ (٦).

(١) من فروق السامري، ق، ١٥٥/ ب. (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ، وقد جاء في هامش الأصل تعليقًا على موضع النقص (لعله: ولو شهد عنده عدلان في حقٍ لزمه الحكم بشهادتهما). ولكن ما أثبته أولى لكونه من فروق
السامري.
(٢) انظر المسألة في: الشرح الكبير، ٦/ ٢٠٤، المبدع، ١٠/ ٩٥، كشاف القناع، ٦/ ٣٥٦.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٥/ ب. (العباسية).
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٣٠، المقنع، ٣/ ٦١٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٨٦، الروض المربع، ٢/ ٣٦٨.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٣٢، المقنع، ١/ ١٣٣، المحرر، ١/ ٥٢، الروض المربع، ١/ ٤٨.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٥٧، الشرح الكبير، ٦/ ١٧٦.

1 / 658