645

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
قلت:
فَصل
٧٢٧ - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (١).
ولو قال: لا أعلم لي بينةً، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٢).
والفرق: أنه في الأولى مكذب بينته، كما تقدم (٣).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينفها مطلقًا، بل نفى علمه بها، فمن الجائز أن يذكرها فذكرها (٤). والله أعلم.
فصل
٧٢٨ - إذا قال المدعي: لي بينةٌ غائبةٌ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيلٍ. نص عليه
ولو أحضره إلى باب الحاكم وهو مشغولٌ، فله ملازمته حتى يتفرغ الحاكم (٥).
والفرق: أن المدعي في الأولى قادرٌ على فصل الحكومة بدون الملازمة.

= انظر: المغني، ٩/ ٢٢٤، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٦، المبدع، ١٠/ ٦٩، كشاف القناع، ٦/ ٣٤٠.
(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٨، المقنع، ٣/ ٦١٨، المحرر، ٢/ ٢٠٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٠١.
(٣) في الفصل السابق.
(٤) انظر: الكافي، ٤/ ٤٦٣، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٥، المبدع، ١٠/ ٦٧، كشاف القناع، ٦/ ٣٣٩.
(٥) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٠٩/ أ، المغني، ٩/ ٢٢٥، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٦.

1 / 656