638

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (١).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (٢).

(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٣٩٩، المحرر، ٢/ ٧٧، الفروع، ٦/ ٣٦٦، الإقناع، ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٢) تقدم هذا الفرق في الفصل (٦٩٧) مفرقًا به المصنف هناك بين مسألتين مماثلتين لهاتين المسألتين.

1 / 649