614

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
كتاب الصيد والذبائح
[فصل]
٦٨٢ - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم
ولو أكل الصقر أو البازي (١) لم يحرم (٢).
والفرق: أن جارح الطير يُعلَّم بالأكل، فلم يحرم.
والسباع تُعلَّم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه (٣).
فَصل
٦٨٣ - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيدٍ، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله (٤).
ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التّسمية الأولى (٥).
والفرق: أن التّسمية على الثَّانية ممكنةٌ.

(١) البازي: جنس من الصقور الصغيرة، أو المتوسطة الحجم، تميل أجنحتها إلى القصر، وأرجلها وأذنابها إلى الطول.
انظر: القاموس المحيط، ٤/ ٣٠٣، المعجم الوسيط، ١/ ٥٥.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١٢، المقنع، ٣/ ٥٥٢، المحرر، ٢/ ١٩٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢٤.
(٣) انظر: المغني، ٨/ ٥٤٦، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٤، المبدع، ٩/ ٢٤٤، كشاف القناع، ٦/ ٢٢٤.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١١٣، المغني، ٨/ ٥٥٢، الفروع، ٦/ ٣٢٩، الإقناع، ٤/ ٣٢٩.
(٥) انظر: الكافي، ١/ ٤٧٩، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٨، الفروع، ٦/ ٣١٧، الإقناع، ٤/ ٣١٩.

1 / 625