568

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
غيرهما، فاختصا بالمقدَّر في موضحتهما (١).
بخلاف غيرهما من بقية الأعضاء لخلوها من جميع ما ذكرنا، ولأنا لو أوجبنا في الموضحة في الأنملة خمسًا من الإبل لوجب فيها أكثر مما يجب في قطعها، وهذا المعنى معدومٌ في الرأس والوجه (٢).
فَصْل
٦١٦ - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشرٌ من الإبل
ولو عاد الجاني فخرق ما بينهما قبل الاندمال، لم يلزم الجاني إلا خمسٌ من الإبل.
والفرق: أنهما موضحتان في الأولى، وموضحةٌ في الثانية (٣).
فَصْل
٦١٧ - إذا قطع الذكر والأنثيين معًا، أو قطعه ثمَّ قطعهما، لزمه ديتان
ولو قطعهما ثمَّ قطعه، لزمه بقطعهما ديةٌ، وفي قطعة حكومةٌ. في روايةٍ (٤) نقلها ابن منصور (٥).

(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب.
(٢) انظر: المغني، ٨/ ٤٤، الشرح الكبير، ٥/ ٢٩٧.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٤٤، الشرح الكبير، ٥/ ٢٩٧، المبدع، ٩/ ٥ - ٦، كشاف القناع، ٦/
٥٢.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٦٨/ ب.
(٤) وهي الصحيح في المذهب.
وانظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٩٠، الكافي، ٤/ ١١٤، الإقناع، ٤/ ٢٢٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٣٨.
(٥) انظر مسائل ابن منصور، ق، ٢٧٥/ ب.

1 / 579