509

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
كتاب الإيلاء
[فَصْل]
٥٢٦ - الايلاء في النكاح الفاسد لا يتعلق به حكم الإيلاء في الصحيح (١).
والطلاق في فاسد النكاح كهو في الصحيح (٢).
والفرق: أن الطلاق إزالة ملكٍ بني على التغليب والسراية، فنفذ في الفاسد، كالصحيح إذا لم يسقط به حق الغير، كالكتابة الفاسدة، فإن العتق ينفذ فيها، كالصحيحة (٣).
بخلاف الإيلاء، فإن حكمه ضرب المدة لاستدعاء الوطء، والوطء فيه حرامٌ، والحرام لا يستدعى بالشرع (٤).
فَصْل
٥٢٧ - إذا قال لأربع زوجاتٍ: والله لا وطئتكن، لم يكن موليًا من الجميع
ولو قال: والله لا وطئت واحدةً منكن، ولا نية له (٥) كان موليًا

(١) انظر: الفروع، ٥/ ٤٧٣، المبدع، ٨/ ١٨.
(٢) المراد بالنكاح الفاسد: النكاح المختلف في صحته كالنكاح بلا شهود، أو بلا ولي ونحو ذلك، فأما إن كان مجمعًا على بطلانه كنكاح خامسةٍ، فإنه لا يقع به الطلاق.
انظر: الهداية، ٢/ ٣، المقنع، ٣/ ١٣٥، المحرر، ٢/ ٥٠، القواعد والفوائد الأصولية، ص ١١٤، الإقناع، ٤/ ٥.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٠٨، كشاف القناع، ٥/ ٢٣٧، مطالب أولي النهى، ٥/ ٣٢٧.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٩٢/ أ.
(٥) أي: في الإيلاء، من واحدةٍ بعينها.
انظر: المقنع وحاشيته، ٣/ ٢٣٥.

1 / 520