490

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
والفرق بينهما: ما تقدَّم (١).
فَصْل
٥٠١ - إذا قال لها، ولها ضرةٌ: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله لضرتها، ثم قال: أنت طالق للمخاطبة أولًا، طلقت طلقتين، وضرتها طلقة
ولو لم يقله إلا للثانية، طلقتا طلقة طلقة (٢).
والفرق: أن بطلاقه للأولى يقع بها طلقةً، فيقع بضرتها طلقةً، فيقع بها أخرى بطلاق الضرة.
بخلاف ما لو لم يقله إلا للثانية، فإنه يقع بها طلقةً بالمباشرة، وبالأولى طلقةً لطلاق الثانية (٣).
فإن قيل: لم لا تطلق الضرة طلقةً أخرى بطلاق الأولى لطلاقها.
قلنا: هو علَّق طلاقًا على إحداث طلاقٍ على الأولى، وطلاق الأولى لطلاق الضرة ليس محدثًا، وإنما كان متعلقًا قبل تطليق الضرة.
فَصْل
٥٠٢ - إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي حرٌ، ثم كلَّمها وكلمته، لم يقع طلاق ولا عتق
ولو كلمته ثم كلمها، وقع العتق دون الطلاق.

= المغني، ٧/ ٢٠٦، الشرح الكبير، ٤/ ٤٨٢، المبدع، ٧/ ٣٤١، مطالب أولي النهى، ٥/ ٤١٨.
(١) في الفصل السابق.
(٢) انظر المسألتين في: الشرح الكبير، ٤/ ٤٨٧، المحرر، ٢/ ٧٢، الفروع، ٥/ ٤٣٨، الإقناع، ٤/ ٣٧.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٨٧، المبدع، ٧/ ٣٤٧، كشاف القناع، ٥/ ٢٩٩، مطالب أولي النهى، ٥/ ٤٢٤.

1 / 501