363

Penjelasan Petunjuk Dalam Perbezaan Masalah

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
بخلاف الثانية، فإن العمل فيها مباح، كحمل الميتة لنبذها (١).
فَصْل
٣٢٠ - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح
ولغيرها يجوز (٢).
والفرق: أنه في الأولى مذلَّة للمسلم، كبيعه منه.
ولا مذلة في الثاني، كعقد بيعٍ منه (٣).
فَصْل
٣٢١ - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئًا عيَّنه) (٤)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار.
[ولو قال صاحـ]ـب الدين لمدينه: اشتر بمالي عليك كذا، ففعل لم يبرأ بذلك من الدين.
والفرق: [أن دار المؤجر في يده] حكمًا، بدليل: نفوذ تصرفاته فيها، فكلما ينفق فيها فهو بمنزلة المقبوض [من أجرتها.
بخلاف الثا] نية، فإن المدين إذا اشترى ما أمره رب الدين لا يكون قاضيًا [للدين، ولا موصلًا له إلى مستحقه]، فلو جاز ذلك لأفضى إلى أن الإنسان يبرئ نفسه [من دينٍ لغيره، بفعل نفسه، وذلك لا يجوز] (٥).

(١) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٥٥١، الشرح الكبير، ٣/ ٣١٤، كشاف القناع، ٣/ ٥٥٩، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٠٧.
(٢) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ٣٠٤، المحرر، ١/ ٣٥٦، الفروع، ٤/ ٤٣٣، منتهى الإرادات، ١/ ٤٨٢.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٥٥٤، الشرح الكبير، ٣/ ٣١٩، كشاف القناع، ٣/ ٥٦٠، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦١٥.
(٤) ما بين القوسين تكرار في الأصل، فحذفت المتكرر.
(٥) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، ٧٦/ ب. بسبب تلف=

1 / 374